حكم إتمام النذر بجزء من الزكاة

8-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أختي نذرت نذرا بذبح خروف ولكن المبلغ التي وضعته لهذا النذر لا يكفى ولديها مال سوف تطلع عليه زكاة هل يمكن أن تأخذ من زكاة المال وتضيفها على مبلغ النذر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006 ولا ينتفع المزكي بشيء منها.

ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 2522  والفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

www.islamweb.net