الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والدكم يأبى ترك بيته والإقامة في بيت أحدكم، فلا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبية عنه، وعليكم أن تتناوبوا أنتم وعيالكم على الإقامة والمبيت معه إلى أن تزوجوه؛ وتزويجه واجب عليكم إن كنتم مقتدرين، وكان أبوكم محتاجا إليه؛ كما هو الظاهر من طلبه الزواج.
وجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير في الشرح الكبير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. انتهى.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. انتهى. والأب ممن تجب نفقته.
وقال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. انتهى.
وفي درر الحكام لمحمد ملا خسرو، وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه، أو يشتري له جارية. انتهى.
والله أعلم.