الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاشتراك في مثل هذه الدورات يعد من باب الإجارة، فالمشترك يستأجر المدرس ليقوم بتدريسه لفترة محددة مقابل أجرة معلومة محددة، ومعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، المؤجر والمستأجر، فلا يجوز فسخه إلا من عذر، وإذا أبرم الطرفان عقد الإجارة وسلم المستأجر نفسه لزم المؤجر الأجرة كاملة وإن لم ينتفع بالمنفعة المستأجر عليها.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميره من كتب الفقه الشافعي: فصل ولا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر. انتهى.
وقال في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خلالا في المعقود عليه. انتهى. والمعقود عليه وهو التدريس قائم لم يطرأ عليه عذر.
فالحاصل أنه يلزمك دفع الأجرة كاملة، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن حقه أو جزء منه بطيب نفس.
والله أعلم.