الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بتسجيل الأرض في الأوراق الرسمية بأقل من قيمتها الحقيقية هروباً من الرسوم المفروضة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 8097، والفتوى رقم: 29218.
والأمر الثاني: ما يتعلق باستحقاق الشفعة بسبب الجوار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 35475.
والأمر الثالث: ما يتعلق بشراء الشفيع الأرض بالقيمة المعلنة مع أن هناك قيمة سرية متفقاً عليها، وللجواب عن هذا نقول: إنه حيث حكمنا بأن له حق الشفعة، فإنه يجب عليه أن يدفع الثمن الحقيقي الذي هو ثمانية آلاف ما دام يعلم بأنها هي الثمن الحقيقي، ولا يحق له بحال أن يقتصر على دفع ستة آلاف ركوناً إلى ما هو موجود في الأوراق واتكاءً على أن القانون معه، فإن ذلك لا يبيح له ما حرم الله. قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 188}.
والله أعلم.