الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ المال نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن حالة مالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وغيرهم، وقدرها 2،5% ( ربع العشر). والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، وعليه فتلزمك زكاة هذا المال إذا توفر الشرطان المذكوران: تمام النصاب وحولان الحول.