الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المرأة أن تخلع حجابها بحضرة الأجانب، سواء في الدول الغربية أو في بلدها، لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [سورة النــور: 31].
ويجب على وليها أن يأمرها بالحجاب ويجبرها عليه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [سورة التحريم: 6].
وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. متفق عليه واللفظ للبخاري.
فالواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليس خلع الحجاب والتبرج هناء للمرأة في شبابها، بل هو معصية قد تورث الشقاء والعياذ بالله، وإنما الهناء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [سورة الأحزاب: 71].
ويخشى على الأب إذا رضي من ابنته خلع الحجاب أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. رواه الطبراني وغيره، والديوث: هو الذي لا يغار على أهله.
فالواجب الحذر من ذلك، ونحن ننصح الأخ الكريم أن يبذل النصيحة لوالديه وأخته بأدب ورفق وحكمة لعل الله يقذف في قلوبهم الاستجابة، وانظر الفتوى رقم: 6675.
وانظر الفتوى رقم: 1818 حول السفر لبلاد الكفر لغرض التنزه، وكذلك الفتوى رقم: 19570 في ضوابط الذهاب للمتنزهات والمصايف.
والله أعلم.