الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أنك كنت تصلين بأختك وحصل سهو في الصلاة فسجدت للسهو قبلك ثم سلمت، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها ما دامت جاهلة -كما ذكرت في سؤالك- أو كانت قد نوت المفارقة، وإنما تبطل صلاتها إذا تعمدت ذلك دون أن تنوي المفارقة، ويلزمها حينئذ إعادة الصلاة، وأما أنت فلا شيء عليك ولا إثم لأنه لا يلزمك تنبيهها.
قال الشهاب الرملي: لو سلم -أي المأموم- قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكراً للقدوة بطلت صلاته قطعاً، لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة.
هذا مذهب طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة أخرى إلى أن صلاة هذه الأخت بطلت لأنها سبقتك بالسلام، والأخذ بهذا المذهب أحوط فيما يستقبل.
والله أعلم.