الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك في حرمة ما يفعله أخوك من مشاهدة المواقع الإباحية، وانظري الفتويين: 1256، 2862 لتطالعي وجه التحريم وأدلته.
وبالنسبة لترك أخيك للصلاة، فاعلمي أن العلماء اتفقوا على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها، واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، وانظري التفاصيل في الفتوى رقم: 1145.
هذا، وإن الواجب عليك الإنكار على أخيك ونصيحته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وانظري الفتوى رقم: 1048 لتعلمي معنى الإنكار بالقلب.
وكذلك يجب عليك أن تستري عليه، فالمسلم مأمور بستر عيوب أخيه والاحتراز من ذكرها للناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري، وراجعي الفتوى رقم: 1039، فقد ذكرنا فيها الكثير من الأدلة على ذلك,.
لكن قد يرد على هذا الحكم العام من الأحوال ما يجعله مباحاً، بل قد يكون واجباً، ومن ذلك حالك مع أخيك، فإن كنت لا تتوصلين إلى إزالة المنكرات التي وقع فيها إلا عن طريق زوج إحدى الأخوات، فلك ذلك، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، لأن ذلك من النصح في الدين الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وقد قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: الغيبة مفسدة محرمة، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل أو جائزة التحصيل.
وننصحك أن تتخذي جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حتى لا يكتشف أخوك خبرك فيحمله ذلك على العناد وعدم قبول الحق، ويجب عليك أن تحذري كل الحذر على نفسك لئلا يجرك أخوك إلى هذا البلاء الذي وقع فيه .
والله أعلم.