الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفن يكون في تركة الميت ويقدم على كل الحقوق المتعلقة بالتركة كما فصلناه في الفتوى رقم: 21998.
وكون أحد الورثة أو غيره اشتراه بالدين على أن يسدد من تركة الميت بعد حين وكذا لو تبرع بشرائه ولكن لم يسدد قيمته في الحال، كل ذلك لا يؤاخذ به الميت.
والله أعلم.