الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين الكعبة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها الكعبة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.... إلخ، لقول الله تعالى: فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة:150}، أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.
وعليه فإن الإنحراف الذي أشرتم إليه لا يخرج المسجد عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن يبقى كما هو لكن إذا أصلحتم القبلة باتجاه عين الكعبة كما حددته البوصلة، فإن ذلك هو الأكمل والأحسن.
والله أعلم.