الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأجرة الطبيب لا تجب على الزوج باتفاق المذاهب الأربعة كما في الفتوى رقم: 49804، واختلفوا في أجرة القابلة كما في الفتوى رقم: 18627. قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في حاشيته فتوحات الوهاب: قوله ودهنه) بفتح الدال، أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها . قوله أما الدهن، وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض. انتهى. وعليه فالعملية إن كانت لسلامة الولد فهي على الزوج، وإن كانت لسلامة المرأة فهي على المرأة وإن كانت لسلامة الولد والمرأة فهذه النفقة بين الرجل والمرأة، لكن يبقى السؤال هنا هل للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون إذنها لأي مصلحة كانت. والجواب والله أعلم أن هذا يعد من التعدي على أموال الناس، وعليه فيلزمك أن ترد لزوجتك مثل ذهبها أو قيمته لكن إذا اعتبرنا أن تكاليف إجراء العملية لمصلحتها هي أو لمصلحتها هي والطفل فلك أن تأخذ منها تكاليف العملية أو ما يخصها منها. ولكننا ننصح الزوجة أن تكون عونا لزوجها في عسره وحاجته وأن تتنازل عن ما تطالبه به أو تنظره إلى حين ميسرة، وأن تترفع عن إثارة النزاع من أجل ما ذكر. وننصحك أيضا إن كنت قادرا على تعويضها عما بعت من ذهبها أن تفعل، ومن أحق الناس بإحسانك زوجتك.