الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 46561 أنه يعفى عن يسير الدم، ولكن ما ذكر في السؤال يعتبر دماً كثيراً لا يعفى عنه، ولا يطهر إلا بالماء، وما دامت والدتك لا تقدر على تطهيره، فإن عليها أن تتوضأ وتصلي الوقت، فإذا شفيت تطهرت وأعادت الصلوات التي صلتها والنجاسة عليها.
قال النووي رحمه الله في المجموع: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.
وتلزمه الإعادة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه يعفى عن كل نجاسة عسر الاحتراز منها، لقول الله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحـج:78}، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وللحديث المتقدم.
وبناء على هذا، فإن على هذه السيدة أن تصلي على الحالة التي هي عليها بعد أن تفعل ما تستطيع من الطهارة والتحرز من النجاسة ولا إعادة عليها، وهذا القول أرجح للأدلة المتقدمة، ولكونه أوفق لقواعد الشريعة التي منها أن المشقة تجلب التسيير.
والله أعلم.