الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا لك في الرد على سؤالك السابق أن من اعتدي عليه فله أن ينتقم ممن اعتدى عليه بمثل الاعتداء الذي حصل له منه، وقلنا لك إن ذلك مقيد بما إذا كان الاعتداء متعلقا بحقوق العباد كالجنايات والأموال ونحو ذلك. وأما إذا أدى الانتقام إلى اعتداء على حقوق الله وارتكاب المحرمات التي نهى الله عنها فإنه حينئذ لا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم: 46876 وقد بينتَ في سؤالك الجديد أن الذين ظلموا صديقك إنما وقعوا في شرفه وعرضه بالقول الكاذب والغيبة، وهذه كلها أمور محرمة لا يجوز للمسلم أن يقع فيها لأي سبب، لأن القذف إحدى الموبقات السبع، والكذب والغيبة من كبائر الذنوب.
وعليه، فلا يجوز أن ينتقم صديقك من الذين ظلموه بمثل ظلمهم له، وبذلك تعلم أن وصفك لهم أنت بالأوغاد لا يجوز.
والذي نراه مباحا لصديقك للانتقام من هؤلاء إن كان لا يريد أن يعفو عنهم هو الدعاء عليهم، فقد أباح أهل العلم أن يدعو المظلوم على من ظلمه، وراجع فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع فتوانا رقم: 20322.
والله أعلم.