الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين :
الأمر الأول :
ما يتعلق بأخذك أجرة سنوية مقابل فتحك المحل للعامل باسمك وقد تقدم - في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 51382 – 46427 – 5264 - أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.
والأمر الثاني :
ما يتعلق بما أعطاكه العامل من مال بعد إسدائك له الخدمة المذكورة من غير شرط ولا اتفاق سابق : والحكم في ذلك أنه لا حرج عليك في أخذ ذلك المال والاستفادة منه لأنه عبارة عن هبة من العامل لك ردا على الجميل الذي أسديته إليه, المهم أن ذلك لم يكن بشرط واتفاق, أما إذا كان ذلك بشرط واتفاق فهو راجع إلى ما سبق الكلام عنه في الأمر الأول
والله أعلم