الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اعتديت على زوجتك وارتكبت في حقها خطأين عظيمين:
الأول منهما: توقيعك على إجراء عملية لها بدون موافقة منها، فالزوجة إنسان يتمتع بحريته في خصوصياته، فلا يجوز أن يتصرف زوج ولا طبيب في جسمها بدون إذن منها ما دامت تتمتع بعقلها.
ثاني الخطأين: إجراء عملية من شأنها قطع النسل في المستقبل، وهذا أمر لا يجوز مطلقا إلا في حالات نادرة ذكرناها في الفتوى رقم: 636 وليس الإسقاط على نحو ما ذكر من مسوغات ارتكاب وسائل العقم، فعليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى مما أقدمت عليه، وأن تستسمح زوجتك وترضيها.
أما الزواج من ثانية فليس ظلما لزوجتك الصابرة المتدينة، بل ذلك مما أحل الله لك، وقد سبق بيان هذا في الفتويين: 39548 ، 310 ، ولكن يجب عليك العدل بين الزوجات كما هو موضح في الفتوى رقم: 47280.
والله أعلم.