الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، قال الدردير: وتعتريه الأحكام الخمسة لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه .. وإن لم يخشه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح. وهذه الأوجه كلها يستوي فيها الرجل والمرأة، ذكر الشيخ عليش في منح الجليل بعد ذكر الأحكام الخمسة قال: ويجري ما تقدم في المرأة أيضا، وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وعدم سترها بغيره.
وبناء على هذا؛ فلا يمكن أن نقول إن النكاح يجب على المرأة إلا أن يتوفر فيها شرط وجوبه، ويدل على أنه ليس واجبا عليها بالأصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة التي امتنعت عن التزويج على امتناعها، لما قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. فلو كان فعلها محرما لما أقرها عليه لأنه لا يقر على المعصية. والحديث حسن صحيح، رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. انظر صحيح الترغيب والترهيب.