الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن والد البنت هو وليها الأول، وهو المسؤول عنها، فإذا رأى أن مصلحتها في عدم مواصلتها الدراسة خوفا من الاختلاط أو نحو ذلك فلا تجوز مخالفته في ذلك، لكن هذا الأب قد تصرف في ذلك تصرفا غير شرعي حيث حلف بطلاق زوجته، والحلف بالطلاق لا يجوز، ففي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وكان عليه أن يحاول إقناع البنت أو أمها بالتوقف عن الدراسة بطرق أخرى، أما وقد حصل ما حصل، فإن مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر فإن الطلاق يقع بمجرد وقوع ذلك، الأمر.
وبناء على ذلك، فلا يجوز للبنت أن تواصل دراستها، لأنها بذلك تكون قد تسببت في تحريم أمها على زوجها، كما لا يجوز للأم أن تساعدها في ذلك، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إن كان الحالف يريد الزجر والمنع ولا يريد الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين فقط في حال الحنث، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع وذكرنا تفصيل الخلاف فيه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.