الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما رجحه الشيخ ابن عثيمين هو الراجح عندنا وقد فصلنا أقوال أهل العلم في المسألة في الفتوى رقم: 17887 أما إذا اجتمع ما محله قبل السلام، وما محله بعده، فيغلب ما قبل السلام فيسجد قبل السلام، لأنه أسبق وآكد، وقد وجد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه، فإذا سجد له سقط الثاني وعليه فإن شك المصلي هل أتى بالتشهد الأوسط ولم يترجح له شيء فإنه يطرح الشك ويأت به إن لم يفت تداركه لأن الأصل عدمه ويسجد قبل السلام لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فإن ترجح له أنه أتى به سجد بعد السلام لأنه بنى على غالب ظنه، وقد جاء النص بأنه يسجد بعد السلام لما رواه البخاري وغيره عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم.... وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وإن ترجح له أنه لم يأت به وقد فات محله فإنه يسجد قبل السلام لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وأما التشهد بعد سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعده فهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أنه لا يتشهد مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إذا قام المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام إمامه فسجد الإمام ففيه تفصيل بينه العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: إذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع. نص عليه أحمد. وهذا مذهب الحنابلة في الجملة ولغيرهم مذاهب أخرى في المسألة فيها تفصيل أكثر.