الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى هذه الآية أن ذلك أي وجوب فدية التمتع المذكورة في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}. انما يلزم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والمراد بمن لم يكن حاضري المسجد الحرام من لم يكن ساكنا بمكة المكرمة أو في حدود الحرم وقيل إن المراد به من لم يكن ساكنا في المواقيت فما دونها. كذا قال الشوكاني في تفسيره. وقال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها، ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع عليه ما على المتمتع، وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه. وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع.