الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما ذكرت من قيام هذه المرأة بالسحر ودس السم لك ثانياً بإقرارها أو ببينة، وقد قمت بزجرها عن تعاطي ذلك، ولم تكف وأصرت على تلك الممارسات، فإنها تعد ناشزاً، ومن حقك أن تخرجها من بيتك إذا كان مقامها فيه يشكل خطراً عليك، والدليل قوله تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، فقد فسرت الفاحشة التي تبيح إخراج المطلقات من بيوتهن بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى، لها كما فسرت أيضاً بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، ولا شك أن ممارسة الأعمال السحرية والإصرار عليها أشد ضرراً من أذية اللسان، لذا فإنا نرى أن إخراج مثل هذه المرأة عند ثبوت ما نسب إليها لا يأثم به زوجها وهو داخل في ارتكاب أخف الضررين، ولكن هذه المرأة تجب نفقتها ما دامت حاملاً بناء على القول بأن النفقة للحمل لا للحامل وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح عند الحنابلة.
والله أعلم.