الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف في البريد الذي جاء منه سؤالك هذا على السؤال الذي قلت إنك بعثته إلينا من قبل، كما أننا -أيضا- لم نتعرف من سؤالك على نوعية الأخطاء التي كنت قد ارتكبتها مع تلك الفتاة، وعلى أية حال، فإن كنت زنيت بالفتاة، فإنك بذلك أخطأت خطأ كبيراً، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ولاشك أنك تعتبر خائناً لهذا الأخ الذي أدخلك بيته، مع أنه هو -أيضا- أخطأ إذا كان قبل خلوتك بابنته، ففي حديث الشيخين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
ومن حقه أن يرفض تزويج ابنته منك إذا كان لا يراك كفئا لها أو يطلب لها من هو أكفأ لها منك، ولاسيما إذا علم منك نقصاً في الدين والخلق، وبالنسبة لما عاهدت عليه الفتاة من التزوج بها، فلك أن تتركه وتتزوج من غيرها، طالما أن أباها يرفض، وليس في ذلك كفارة إن كان مجرد عهد ولم تحلف عليه.
وأما إن كنت حلفت عليه، فإنك تحنث بمجرد العزم على ضده، قال خليل في المسائل التي تؤدي إلى الحنث: وبعزمه على ضده.
والكفارة في ذلك هي التي وردت في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}، وعما إذا كان يباح لك أن تصبر ولا تتزوج إلا هي، فإنك إذا كنت لا تخشى الوقوع في الحرام إذا لم تتزوج، فإن ذلك يباح لك، وراجع في أحكام النكاح الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.