الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر في هذه الأرض إن كان مالكها -الولد- وكل أباه في التصرف فيها مطلقاً، فقام الأب وأخوه بتقييمها يوم أبرما عقد الشراكة وجعلاها من رأس مال الشركة، فإنها تحسب من مال الشركة، فإذا بيعت اقتسم الشريكان أو الشركاء ثمنها كل حسب نصيبه في الشركة، كما قال الخرشي في شرح مختصر خليل: وبعين (دراهم) وبعرض وبعرضين (أرض ونحوها) مطلقاً، وكل بالقيمة يوم أحضر (يوم عقد الشركة). انتهى.
أما إذا كان الشريكان اشتركا في رأس المال واختص أحدهما بالعمل ولم يدخلا الأرض فيه، وإنما استأجراها من مالكها، أو أذن لهما بالاستفادة منها دون مقابل، فالأرض ملك لصاحبها ولا تدخل في رأس المال، ولا تباع إلا بإذن مالكها، والقول في هذا قول مالك الأرض أو وكيله إلا أن يثبت الشريك الآخر خلاف ذلك.
والله أعلم.