الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في غسل الرجلين كغيرهما من أعضاء الوضوء تعميمهما بالغسلة الأولى حتى لا يبقى حائل، ثم يغسلهما بعد ذلك غسلتين ندبا، فهذه هي صفة الغسل في الوضوء على وجه الكمال. أما من باب الإجزاء فيجزئ غسل كل عضو مرة، وكنا قد وضحنا صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.
وعليه، فما دام السائل الكريم قد أفرغ الماء المطلق على الرجل وعمها به، فلا يضره تغيره في حال مروره على الرجل، ولا في حال تقاطره عنها، إذ لا يشترط تقاطر الماء عن العضو أصلاً، وإنما يشترط سيلانه عليه حسب الإمكان، ولأن الوسخ غير المتجسد لا يعتبر حائلاً.
وعليه، فلا يشترط تنقية الرجل منه بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي. قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وقلة الماء بلا حد، ولا يشترط تقاطره عن العضو، بل الشرط جريانه عليه. قال الدسوقي: والمراد بالوسخ الذي لابد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
وبه يعلم أنه لا يشترط أن يتقاطر الماء عن العضو وهو نقي، لكن لو أن المتوضئ أنقى رجله بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي سواء توضأ بواسطة تناول الماء بيده أو توضأ من الحنفية مباشرة فلا بأس بذلك، ما لم يصل إلى حد الإسراف الذي هو الزيادة على الغسلات الثلاث أو الإكثار من الماء لغير حاجة.
والله أعلم.