الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أنه لا حرج في ذلك، وقد نص الفقهاء على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة في صلاته وفتح الباب لعائشة وهو يصلي، ورد السلام بالإشارة وهو يصلي.
وقال صاحب الزاد في ذكر ما يجوز للمصلي فعله "ولف العمامة" ولا شك أن استخراج المنديل من الجيب أخف من لف العمامة، وانظر الفتوى رقم: 20651، والفتوى رقم: 10780.
والله أعلم.