الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: أن الأخ السائل عنده شيكات بنكية مستحقة على أشخاص إلى أجل، فيقوم الأخ السائل بدفع هذه الشيكات إلى صديقه هذا ليرهنها بدوره عند شركات أدوية أو غيرها كضمان مقابل قيام تلك الشركات ببيعه بضاعة إلى أجل.
فحقيقة الأمر إذاً أن السائل ضامن لصديقه أمام هذه الشركات فهل يجوز له أخذ أجر على الضمان؟ الجواب: لا يجوز له ذلك لأنه يؤول إلى صورة قرض جر نفعاً، كما قال في الفروع: ولو جعل جعلا على اقتراضه له بجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهة فقط لا كفالته عنه، نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر نفعاً. انتهى.
وقال في الإنصاف: ولو جعل له جعلا على ضمان له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة. انتهى، هذا وإذا كان ما فهمناه من السؤال غير مطابق لما يريده السائل منه فنرجو منه، بيان المراد بشكل واضح وصريح حتى يتسنى لنا إجابته.
والله أعلم.