الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها وهي برقم: 17398.
لكن إن ألجأتكم السلطات إلى ذلك ولم يكن بد من فعله فنرجو أنه لا حرج عليكم وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. على أن يبقى ذلك في الأوراق ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة وقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}.