الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حال والدتك ما ذكر في السؤال فلا حرج في أن تحج عنها أنت أو شخص آخر، لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: فحج عن أبيك واعتمر. واللفظ للنسائي.
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ولكنه يشترط لجواز الحج عنها شروط تجدها في الفتوى رقم: 26307.
والله أعلم.