الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفرت الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5962. فهذا النكاح صحيح، ولكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش عن زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.