الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الواجب السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة من سجد على وجهه ونقص شيئاً من بقية أعضاء السجود من سجوده على قولين، فمنهم من قال ببطلان صلاته، ومنهم من قال بصحتها، كما في الفتوى رقم: 7884، والفتوى رقم: 35672.
ومع ذلك، فلا ينبغي للمأموم أن يخرج من المسجد إذا أقيمت الصلاة، وكان الإمام يترك السجود على بعض أعضاء السجود، ولو كان المأموم يرى بطلان الصلاة بذلك لأمور:
الأول: أن جمهور السلف على صحة صلاة المأموم إذا كان إمامه يفعل ما يعتقد هو - أي المأموم– بطلان الصلاة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا يدل على أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، وانظر الفتوى رقم: 51721 فإنها مهمة.
الثاني: أن في خروجه من المسجد إثارة للفتنة بين المصلين ولربما أدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه.
الثالث: أن خروجه من المسجد منهي عنه بعد الأذان لقول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، فكيف بالخروج عند إقامة الصلاة؟! لاشك أنه أشد من الخروج بعد الأذان.
ويجب التنبيه إلى أنه ينبغي للقائمين على هذا المسجد أن يغيروا هذا الإمام إذا كان لا يحسن الصلاة ولا يقبل النصح، فإن الإمامة شأنها عظيم والتهاون فيها يؤدي إلى الفتن والمشاكل بين المصلين وخير شاهد على ذلك هذا السؤال.
والله أعلم.