الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الرجل حصل على البنت بجماع فليس عنينا لأن العنين هو العاجز عن الوطء، وزواجه من هذه المرأة زواج ماض لا خيار فيه لها، أما أخذ الحبوب لمنع الحمل فلا يجوز إلا بإذن زوجها كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 18375. ولمعرفة ما تثبت به العنة أنظر الفتوى رقم: 48190.