الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت لها عادة معروفة فحكمها العمل على عادتها وإن اختلف لون الدم عن لونه المعروف لأن العادة مقدمة على التمييز.
وعليه؛ فأنت حائض خلال تلك الفترة، فتتجنبين كلما تتجنبه الحائض مدة نزول الدم لأنها عادتك.
وإن تخلل ذلك الدم طهر، فإن العلماء اختلفوا في حكمه، فبعض أهل العلم يعتبره حيضا، وبعضهم يعتبره طهرا، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 13644.
وقولك: (أم لا أصلي ويعتبر هذا السائل دم استحاضة) يدل على أنك لا تفرقين بين الحيض والاستحاضة ولمعرفة الفرق بينهما راجعي الفتوى رقم 4109
والله أعلم