الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الإسلام التداوي بكل طاهر مباح، فقد روى أبو داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام.
فلا مانع من التداوي بمحلول الجينسيك أو غيره من المحلولات النباتية ما لم تتخمر أو تتحول إلى مسكر، فإذا تخمرت فلا يجوز التداوي بها ولا استعمالها لنجاستها وخبثها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر: إنه ليس بدواء، ولكنه داء. رواه مسلم.
إلا إذا زال عنه التخمر والإسكار فيجوز استعماله والتداوي به، لأنه أصبح طاهراً، قال العلامة خليل في المختصر -وهو مالكي المذهب- عاطفاً على الأشياء الطاهرة: وخمر تحجر أو خلل. قال شراحه ولو بإلقاء شيء فيه كالملح والخل والماء، فيطهر ويطهر ما ألقي فيه.
وعلى ذلك، فيجوز تناول المحلول المذكور إذا أزيل عنه التخمر والإسكار، وأما في حال إسكاره فلا يجوز استعماله في دواء ولا غيره.
والله أعلم.