الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللبن الذي رضعته من امرأة جدك هو ما يسميه الفقهاء لبن الفحل، وهو ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، وراجع فيه الفتوى رقم: 32604. وعليه، فإذا كنت رضعت من المرأة المذكورة خمس رضعات، فإنك بها تصير خالا من الرضاع لابنة عمتك، ولا يحل لك أن تتزوجها، وإن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فلا مانع أن تتزوجها، لأن المعتمد عند أهل العلم هو أن ما كان أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن.