الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استحقاق الطالب للمنحة ينبني على معايير، يأتي على رأس هذه المعايير الدرجة التي حصل عليها الطالب، واحتياج الدولة إلى التخصص الذي يريده الطالب، أو غير ذلك من المعايير، فإذا استوى الطلاب في الاستحقاق وعجزت الدولة عن استيعابهم جميعا فالعدل هنا هو الاقتراع بينهم.
قال ابن رجب: الفائدة الستون بعد المائة: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، فإذا لم تك قرعة وخشي الطالب المستحق أن يضيع حقه في المنحة فلا مانع من التوصل إلى هذا الحق بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن استوى معه في الاستحقاق، لأنه هنا لا يأخذ حق غيره، ولكنه يأخذه حقه، المهم أن يستوي هو وغيره في الحق، ويدل على ذلك كلام الغزالي، إذ يقول: لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ قال: فيه أربعة مذاهب:
أحدها: لا يجوز أخذ شيء أصلا ولا هبة لأنه مشترك ولا يدري حصته منه، فهذا غلول.
والثاني: يأخذ كل يوم قوت يومه فقط.
والثالث: يأخذ كفايته سنة.
والرابع: يأخذ ما يُعطى وهو حصته، والباقون يظلمون، وهذا هو القياس.
والله أعلم.