الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قريبتك قد رضعت من أمك فإنها أختك من الرضاع، والرضاع يحرم ما يحرم النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وعليه، فإن ابنة قريبتك صارت بنت أختك من الرضاع، ولا يحل لك نكاحها، فكما أن ابنة أختك من النسب لا تحل لك فكذلك ابنة أختك من الرضاع، ولعدد الرضعات المحرمات راجع الفتوى رقم: 9790 ولا عبرة بعدم رضاعك من أمك لأنها أمك ولو لم تمص منها مصة واحدة، فيحرم عليك كل من أرضعتهن من النساء، سواء قبلك أو بعدك أو معك إن وقع الرضاع في الحولين، وثبت بشهادة معتبرة، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9002.
والله أعلم.