الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك قد قسم أملاكه عليكم على سبيل الميراث، فلا يصح هذا التقسيم، وأملاكه -بما فيها هذا البيت- باقية على ملكه، يجوز له أن يتصرف فيها كيف شاء، لكن لا يجوز له أن يهب لبعض أولاده دون بعض، أو أن يفضل بعضهم على بعض في الهبة إلا لمسوغ شرعي.
أما إذا كان تقسيمه لأملاكه عليكم قد تم على سبيل الهبة وتحرى في ذلك العدل بينكم وحاز كل واحد منكم ما قسم له، فهذه الهبة صحيحة، وقد ملك كل واحد منكم نصيبه بذلك، فإن طابت نفسك بالتنازل عن نصيبك في البيت بثمن دون ثمن المثل برا بأبيك وإحسانا إلى أخيك، فهذا لا شك أفضل، وستثابين عليه إن شاء الله، وإن لم تطب نفسك بذلك فلا يلزمك إجابة طلب أبيك، لأنه لو لزمك لكان ذلك في معنى أخذه منك مالا ليعطيه أخاك، وقد نص العلماء على المنع من ذلك، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 50435، والفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 19673.
والله أعلم.