الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص غالطا فيما أخبر به المأذون، بأن كان يريد أن يقول إن هذه هي الطلقة الثانية فسبق لسانه، وقال إنها الثالثة فلا شيء عليه في الفتوى، وكذا القضاء إذا ثبت أن الموضوع كان مجرد سبق لسان، قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: لا إن سبق لسانه في الفتوى. وفي الدسوقي: ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شيء أيضاً، وإلا لزمه.
وإن كان يريد الكذب في إخباره، ولا يريد إنشاء الطلاق، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وهو مذهب الحنابلة، وقيل بأنه إنما يلزمه في الظاهر أي عند القضاء لا في الباطن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 52839، والفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.