الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الصور الفوتوغرافية، فمنهم من حرمها قياسا على سائر الصور التي ورد النهي عنها في الحديث الشريف، ومنهم من أباحها بحجة أن مضاهاة خلق الله التي هي العلة الأساسية لتحريم التصوير لم تتوفر فيها ، وإنما هي مجرد حبس للظل، ولكنهم لم يختلفوا في تحريم الصور إذا كانت مشتملة على إظهار ما لا يجوز رؤيته من جسد المرأة ولم يؤمَن عدم اطلاع الغير عليها، وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: 1935.
وعليه؛ فإذا كانت الصور المذكورة تبدي شيئا مما يحرم النظر إليه من جسد المرأة كرأسها وذراعيها ونحو ذلك، أو كوجهها وكفيها عند من يقول بوجوب سترها، فالواجب تمزيق هذه الصور أو إتلافها بأية وسيلة أخرى، ولاشك أن إبقاءها فيه وزر، ولا شك أيضا أن من تمام توبة زوجتك أن تسعى في إتلاف تلك الآثار التي كانت ارتكبتها قبل التوبة، وأنت أيضا مطالب بالسعي معها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}، فإذا بذلتما الوسع وعجزتما عن حمل الأم على تغيير تلك الصور إو إتلافها ولو بغير علم الأم، فإن الإثم يسقط عنكما وتتحمله الوالدة وحدها.