زنا الزوج لا يسوغ للمرأة الامتناع عن الفراش

26-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هجرني زوجي في الفراش سنتين دون سبب يذكر وتبين لي أنه خلالها وربما قبلها قام بخيانتي بالحرام والله أعلم، بعدها حاول الرجوع إلي فلم أقبل اعتماداً على كلام الله في الآية الكريمة "الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" وأنا لست بتلك ولا بتلك والحمد لله ما زلنا على هذا الحال حوالي أربع سنوات ونحن نعيش في بيت واحد نتكلم مع بعض عند الضرورة في شؤون البيت، الطلاق صعب جداً وخاصة أن الأولاد في جيل التعليم العالي والزواج ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أسئلتي هي ما حكم الدين بحالنا هذا، ما حقه علي ونحن بهذا الوضع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن الحياة الزوجية قلما تخلو من مشاكل بين الزوجين، ولكن من العقل والحكمة، احتواء هذه المشاكل والسعي لحلها على ضوء ما ورد به الشرع الحكيم، وإلا وقع كل من الزوجين في شيء من المشقة والحرج.

وقد أخطأ زوجك خطأ بينا بهجره إياك في الفراش هذه المدة، إذ من الواجب أن يراعي الزوج حقوق زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف هجره إياها في الفراش هذه المدة ولو كان هنالك سبب، فكيف والحال أنه لا يوجد سبب كما ذكرت.. وراجعي الفتوى رقم: 8935.

وفي المقابل فقد أخطأت في امتناعك عن الاستجابة لزوجك حين دعاك للفراش، لأن من الواجب على المرأة الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن هنالك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 9601.

وأما اتهامك إياه بالزنا فإن لم يكن عن بينة فلا يجوز، إذ الأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، ولو ثبت زناه لم يسوغ لك ذلك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه.

وأما الآية التي ذكرت وهي قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، فهي في ابتداء النكاح لا استمراريته، أي أن الزنا لا يفسخ النكاح، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 51937.

والحاصل أن الواجب عليك طاعة زوجك في المعروف على كل حال، بما في ذلك دعوته إياك للفراش، وإذا ثبت لديك وقوعه في الزنا فابذلي له النصح، وأكثري من الدعاء له، فلعل الله يتوب عليه، ولا يلزمك طلب الطلاق منه ولو ثبت زناه، فلا حرج عليك في البقاء في عصمته إذا رأيت أنه الأصلح.

والله أعلم.

www.islamweb.net