الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم تناول الخمر شرباً أو أكلا، أو على أي وجه من الوجوه، قليلها وكثيرها، خالصة أو ممزوجة مع غيرها. يقول الإمام الذهبي في الكبائر: الخمر ما خامر العقل، أي غطاه سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكولا أو مشروباً. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر وإن قل بدون تقييد التحريم بالإسكار. يقول ابن حزم: كل شي أسكر كثيره أحداً من الناس، فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر.. حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد. المحلى 478/7. وذكر الجصاص في أحكام القرآن: أن الأشياء المحرمة إذا خالطت الحلال حرم الحلال، وذكر منها الخمر إذا خالطت الماء. وقال ابن قدامة في المغني: وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ ( ائتدم به) أو طبخ به لحماً فأكل مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة. وجاء في رد المحتار لابن عابدين: ولا يجوز بيعها ( الخمر)، ويحد شاربها وإن لم يسكر منها، ويحد شارب غيرها إن أسكر، ولا يؤثر فيها الطبخ ( أي في زوال الحرمة عنها). إلا أنه لا يحد فيه مالم يسكر منه. انتهى، ويعلل ذلك أن الخمر حرمت لعينها فلا يؤثر فيها الطبخ. وخلاصة المسألة: أن الحرمة باقية في الخمر وإن اختلطت بغيرها ما لم تكن قد عولجت قبل الخلط معالجة لا يبقى معها أي وجود لأي جزء من أجزاء الخمر.