الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السباحة تجوز في الأماكن الخالية من الناس التي يأمن السابح فيها أن يرى أحد جسده ولا سيما العورة، كما تجوز في المسابح المشتركة بين الرجال إذا كانوا ساتري عوراتهم، وكذا تجوز للمرأة المنفردة أو المشتركة مع النساء الساترات عوراتهن، وكذا تجوز بين الرجل وزوجته مطلقاً بشرط أن يأمنا أن يطلع غيرهما على ما لا يجوز له رؤيته من أجسادهما.
وأما المسابح التي يختلط فيها الجنسان أو لا يؤمن أن ترى فيها العورات فإنه لا تجوز السباحة فيها، وعلى السابح مع الناس أن يحافظ على غض البصر وأن يبتعد عن إصابة الناس بعينه وأن يستعيذ بالله من أن يصيبوه بها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6063، 51318، 4310، 48731.
والله أعلم.