الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة والراجح من أقوالهم أن ما دون خمس رضعات لا يحرم كما بينا في الفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا، فإنه يجوز لابنك أن يتزوج من تلك البنت التي رضعت منك مرتين، وإن كان الأولى الورع عن ذلك مراعاة لمن يقول من العلماء بثبوت الرضاع بهذا القدر.
والله أعلم.