الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي صدر منك على المصحف يمينا فإنه يطلب برها، وتجب الكفارة بالحنث فيها، وأما إن كان مجرد وعد أي إنك لم تأت بصيغة تشعر الالتزام فيستحب لك الوفاء به، ولا يجب عليك.
أما إن كان ما صدر منك مشعر بالالتزام كأن تكوني قلت: لله علي أن أفعل كذا ونحو ذلك، فهذا هو النذر، ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها.
جاء في الموسوعة الفقهية: يقول القرافي: من أدب العبد مع ربه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه، لاسيما إذا التزمه وصمم عليه، فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقي هذه الالتزامات بالقبول، لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، ففي البدائع: الوعد لا شيء فيه، وليس بلازم. انتهى، وفي منتهى الإرادات: لا يلزم الوفاء بالوعد نصاً. انتهى.
ولتعلم الأخت السائلة أن من أفضل الأعمال تأدية الصلاة في أول وقتها، ولكن لا حرج عليها في تأخيرها عن أول الوقت ما لم يخرج وقتها.
والله أعلم.