الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الشخص إما أن يكون أجيراً فيستحق أجرة معلومة على الإجارة سواء كانت في رعاية الغنم أو فلاحة الأرض، وإما أن يكون شريكا لصاحب الغنم أو الأرض فيحق له أن يأخذ حصة من نتاج الغنم أو غلة الأرض، وله أن يأخذ أجرة مقطوعة مقابل جهده فيكون أجيراً وشريكاً في نفس الوقت، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 42627 جواز مثل هذه الصور,
ولا بأس أن يكون أجرة من يتولى حراثة الأرض وسقايتها وحصادها جزءا مشاعاً من نتاجها، ذكر ذلك الحنابلة في رواية كما جاء في الإنصاف من كتبهم: قال في الحاوي الصغير: وإن استأجر من يجدُّ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز. وعنه: إن دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، والمذهب لا، لحصول نمائه بغير عمله، ويجوز بجزء منه مدة معلومة، ونماؤه ملك لهما. وقال: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب .. وله أجرته. وعنه يصح، اختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله. ا.هـ
وهل له أن يأخذ مع هذا الجزء مبلغاً معلوماً؟
الجواب أن ذلك لا يجوز نصاً عن أحمد، وفي رواية عنه يجوز، قال في المغني: وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نصَّ عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. ا.هـ
والخلاصة أن استئجار شخص للحراثة وإصلاح الأرض أو لرعاية الغنم والقيام عليها بجزء من نتاجها وثمارها غير جائز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وفي رواية عنه يجوز، وله في رواية أخذ دارهم معلومة مع ذلك الجزء، ولا شك أن العمل بقول الجمهور أحوط.
والله أعلم.