الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل في هذه الأشياء الإباحة مالم يتيقن أو يغلب على الظن أنها محرمة، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ما عفا عنه. وأما ما خالطته نسبة معينة من المسكر فإن كانت خالطته بعد أن تغيرت عن أصلها أو تخللت حتى أصبحت لا تسكر فإنها أصبحت طاهرة يجوز استعمالها. وأما إن خالطه المسكر وهو على حال من الإسكار فإنه يعتبر نجسا لا يجوز استعماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعلى هذا فإن كانت نسبة الكحول المذكورة خالطت الخل أو غيره وهي على حالها من الإسكار فهو نجس وكذلك ما خالطه نجس حرام الاستعمال. وأما إن كانت مخالطته بعد التغير فهو طاهر حلال الاستعمال. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 48744 ، 45364.