الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أرضعتهم أمكم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها وبناتها من الرضاعة، ولا يجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.
وأما من لم يرضع من إخوانهم من أمكم فهم أجانب عنها وعن بناتها إذا كانوا ذكوراً فلا يجوز لهم الدخول عليهن ولا الخلوة بهن، وكذلك إذا كن إناثا فهن أجانب عن أبنائها، ولا مانع من أن يتزوجوا منهن إذا لم تكن هناك موانع أخرى.
وأما إخوتك الثلاثة الذين رضعوا من جارتكم فإنهم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها جميعاً وبناتها، ويجري عليهم ما يجرى على المحارم من أحكام، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وأما بقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جارتكم فهم أجانب عنها وعن بناتها يجري عليهم ما يجري على الأجانب من حرمة الخلوة.... ويجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث إذا لم يكن هناك مانع آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.