الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه الأجهزة التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، وقد سبق ما يفعل باللقطة في الفتوى رقم: 26139، والفتوى رقم: 5663. هذا؛ إذا كان الجهاز له قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم، وراجع الفتوى رقم: 53795، وأما ما عرف أصحابه فالواجب رده إليهم.