الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب عندكم أن لا يكون في هذا الكيس إلا الهدايا المقدمة للزوجة، ولا يطرح فيه عادة غير ذلك، فإن هذين القرطين يمكن اعتبارهما هدية للزوجة ولها الانتفاع بهما، لأن الأحكام تبنى كثيرا على الأمر الغالب ويلغى فيها النادر، قال السرخسي في المبسوط: والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر... والشاذ يلحق بالعام الغالب.
وإذا كان في الإمكان أن يوضع في الكيس المذكور غير الهدايا المقدمة للزوجة، وهي لم تجد من ذكر أنه قدم لها هذين القرطين، فإنهما حينئذ يعتبران في حكم اللقطة يعرفان سنة ثم تفعل بهما ما تشاء، وفي كلا الاعتبارين إذا جاء الشخص المالك يوما من الدهر وادعى ضياعهما عليه وجاء بما يثبت ذلك فإنهما يدفعان إليه، وراجع في أحكام اللقطة الفتوى رقم: 28350.
والله أعلم.