الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن قوانين البلد تمنع دخولك الجامعة، ولم يترتب عليه ضرر للخاصة أو العامة فلا نرى مانعا من أن تستخدم الشفاعة لتحصل على غرضك، والله تعالى يثيب من سعى معك في ذلك. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
هذا؛ إذا لم يكن الشفيع يطلب ثمنا على شفاعته، وأما إن كان يطلب فقد منع من ذلك أهل العلم.
قال ابن عاشر رحمه الله:
القرض والضمان عوض الجاه تمنع أن ترى لغير الله
وقد رخص فيه بعض أهل العلم إن كان المأخوذ مقابل نفقات أو أتعاب تكلفها الشفيع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9559.
والله أعلم.