حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين

4-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أخي في الله إني أحبك في الله هل يجوز التكفير عن إطعام 10 مساكين؟ بأن أعطي عن كل واحد قيمته مبلغ(قيمتها زكاة الفطر).

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك تقصد هل يجوز إخراج مبلغ عن كفارة اليمين، وهذا المبلغ مساو لقيمة زكاة الفطر، فإذا كان الأمر هكذا فنقول:

إنه من باب الاحتياط والورع عدم إخراج مبلغ عن كفارة اليمين، بل تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، كما في الآية الكريمة، فإن عجزت عن أي واحد من تلك الأنواع الثلاثة تصوم ثلاثة أيام، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة تترتب على إخراج الكفارة نقوداً، فلا حرج إن شاء الله تعالى.

وكون المبلغ الذي يعطى لكل واحد من المساكين مساوياً لقيمة زكاة الفطر، فهذا غير لازم لأن زكاة الفطر قدرها ثلاثة كيلو، وما يعطى لمسكين واحد من الكفارة هو كيلو ونصف، وراجع الفتويين التاليتين: 204، 26376.

وإن تطوعت بإخراج ما زاد عما يجب عليك، ففي ذلك مزيد أجر ومثوبة إن شاء الله تعالى، ويجزيك عن الكفارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net